أحمد بن عبد الرزاق الدويش
44
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( 609 ) وتاريخ 29 / 1 / 1417 ه - ، وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه : تقدم إلينا أحمد بن محمد بن صالح الزهراني ويذكر أنه طلب من فاعل خير مبلغا لإقامة مسجد جامع بإحدى القرى ، وفعلا دفع المبلغ وهو مشرف ، وليس مقاولا ، ثم طلب من فاعل خير آخر مبلغا لإقامة جامع ثان في قرية أخرى ، وفعلا دفع جزءا من المبلغ ، إلا أن فاعل الخير الثاني لم يدفع كامل المبلغ ، وتوقف العمل في المسجد الثاني ، ويذكر أنه زاد عنده مبلغ من مبلغ المسجد السابق ، فصرف الزيادة لإتمام الجامع الثاني ؛ لعدم وفاء فاعل الخير الثاني لإتمام الجامع الثاني ، ولطلب صاحب المقاولة حقه ويطلب ( المذكور اسمه سابقا ) فتوى هل تصرفه صحيح أم إنه آثم ؟ وهل يعيد المبلغ الزايد لفاعل الخير السابق أم ماذا يعمل ؟ علما أنه ليس مقاولا وليس لديه مال يمكن أن يتمم به الجامع الثاني . آمل إفادتي عن عمل المذكور حتى أفيده بما هو مطلوب . وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت : بأن صرفه للمبلغ الفاضل من نفقة المسجد الأول في إكمال بناء المسجد الثاني - لا حرج فيه ؛ إذا كان المتبرع به للمسجد الأول لم يطلب منه رد